أكدت كل من نقابة القضاة التونسيين والهيئة الوطنية للمحامين رفضهما لمشروع القانون عدد 21 لسنة 2012 المتعلق بتطهير القضاء والمحاماة. وقالت النقابة في بيان لها يوم الخميس، أن هذا القانون “يهدف الى صرف الأنظار عن الاصلاح الحقيقي والجوهري في القضاء”.
وجاء في نفس البيان أن على المجلس التأسيسي أن يتحمّل مسؤوليته في رفض مبادرات، “قد تؤدّي إلى قضاء مواز عوض التأسيس لسلطة قضائية مستقلة”.
وأعلنت هيئة المحامين في بيان آخر رفضها المطلق لمشروع القانون. وبيّنت أن هذا المشروع يوصي بإحداث لجنة ستصادر وظيفة هي من شأن القضاء والمحاماة.
وحذّرت الهيئة أيضا من أن مثل هذه المبادرات قد تحرف مسار العدالة الانتقالية برمتها، وتنزلق بملف المحاسبة الى متاهات التوظيف السياسي.
وورد في نفس البيان تذكير للمجلس التأسيسي بتحمّل مسؤوليّته التّاريخيّة في التصدّي لمثل هذه المشاريع “العبثيّة” والنأي بالعدالة الانتقالية عن “الشعبويّة”.
وصدرت بيانات كلّ من نقابة القضاة وهيئة المحامين تزامُنا مع جلسة الاستماع إلى وزيري العدل وحقوق الانسان بالمجلس التأسيسي التي نظّمتها لجنة التشريع العام يوم الخميس 17 جانفي. وتعرّض مشروع القانون عدد 21 الى انتقادات كبيرة في الجلسة من طرف الوزيرين وعدد هام من النواب.
سمير ديلو وزير حقوق الانسان والعدالة الانتقالية قال في جلسة الاستماع أن مشروع قانون تطهير القضاء والمحاماة يتعارض كليّا مع مشروع العدالة الانتقالية الذي تمّ تقديمه للمجلس التأسيسي. وأضاف أن التعامل مع ملف المحاسبة يتطلب “رصانة” لتجنيبه فخّ التجاذبات السياسية.
من جهته وجه وزير العدل نور الدين البحيري انتقادات لمشروع القانون قال أن إعطاء لجنة معينة صلاحيات قضائية واسعة فيه تعد على سيادة القضاء. وأضاف انه يجب التوفيق بين محاسبة الفاسدين وبين العدالة الانتقالية.
مشروع قانون تطهير المحاماة والقضاء تم تقديمه من طرف 10 نواب عن كتلة المؤتمر، طبقا لأحكام الفصل 108 من النظام الداخلي، وأحيل منذ 15 ماي الماضي على لجنة التشريع العام ولجنة الحقوق والحريات، وهو يهدف لتحقيق العدالة الانتقالية ولمحاسبة القضاة والمحامين الذين أخطأوا في حق الشعب والمال العام في الفترة الممتدة بين 7 نوفمبر 1987 و14 جانفي 2011. ويتكون المشروع من ثمانية فصول، ينص الفصل الثاني منها على تشكيل لجنة من 11 عضوا ينتخبهم المجلس الوطني التأسيسي بالأغلبية المطلقة من بين المترشحين من القضاة العدليين والمحامين لدى التعقيب والأساتذة المحاضرين أو أساتذة التعليم العالي المختصين في القانون. وتفصل بقية الفصول صلاحيات اللجنة وطريقة عملها، فيما يشير الفصل الثامن والأخير الى العقوبة القانونية لتعطيل عمل اللجنة، والتي تتراوح بين عامين وخمسة أعوام سجن.
وأثار هذا المشروع جدلا كبيرا داخل المجلس التأسيسي، فباستثناء كتلة المؤتمر صاحبة الاقتراح وكتلة وفاء، فان بقية النواب لم يستسيغوا المشروع واستحسنوا ردود وزيري العدل وحقوق الانسان.
النائبة سامية عبو عن كتلة المؤتمر قالت أنه لو تمّت المصادقة على هذا المشروع منذ ثمانية أشهر ما كانت اعفاءات القضاة من قبل وزير العدل لتحدث، ولتمّ تفادي المشاكل، في اشارة الى القضاة الذين تم اعفاؤهم، وتقدمت منظمة هيومن رايتس واتش بطلب لوزارة العدل للاطلاع على معطياتهم تم رفضه من طرف الوزارة.
ليست هناك تعليقات:
Write comments